⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 748 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-30 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ربا فاحش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل, ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه - حين دان المتهم " الطاعن " في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش قد أورد- في حديثه عن ركن العادة - بياناً للقروض التي عقدها المتهم ومقدار الديون فيها، إلا أنه لم يبين سعر الفائدة التي حددها هذا الأخير ومدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض بذلك من مراقبة صحة تطبيق القانون، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة القانونية. وطلبت عقابه بالمادة 338/3 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 339/3 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم وأمام المحكمة الاستئنافية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وبجواز نظرها والتأجيل لجلسة 21/2/1960 لنظر الموضوع. ثم قضت بعد ذلك في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.