⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 592 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-31 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يبطلها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي المستشار, وبحضور السادة: عادل يونس, ومحمد عبد السلام, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظهرها على محكمة الجنايات، ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتى نهايتها، فلا بد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلاً فيمن ينوب عنه - وإذا لم يتحقق ذلك في هذه الدعوى فإن الحكم يكون معيباً ببطلان الإجراءات مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- قتل المجني عليه عمدا بأن أطلق عليه النار من بندقيته قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. و2- أحرز سلاحا ناريا مششخنا " بندقية لي أنفيلد" بدون ترخيص. و3- أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازه, وطلبت معاقبته بالمواد 234/1 و1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق له. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط (ثانيا) بتغريم الأستاذ ......... المحامي مبلغ خمسين جنيها لتخلفه عن الدفاع عن المتهم الموكل عنه بغير عذر عملا بنص المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.