الطعن رقم 538 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-12-5
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تنفيذه
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعبد الحليم البيطاش، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام حالة التلبس هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وإذن فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه من إجازة القبض على الطاعن الثاني وتفتيشه في الأحوال التي أحاطت به صحيحاً في القانون - على تقدير أن له اتصالا بجريمة إحراز المخدر المتلبس بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الآخر الضالع فيها وحضوره معه بالسيارة لنقل المواد المخدرة بها - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم، ولها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة - في حالة الدفع ببطلان القبض والتفتيش وثبوت ذلك البطلان - أن تقدر مبلغ اتصال أقوال المتهم بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخر بأنهم - المتهم الأول "الطاعن الأول": جلب جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهم الثاني: حاز وأحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهم الثالث "الطاعن الثاني" أحرز جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33/أ و جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول 1 المرافق. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم الثالث ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام للمتهمين الأول والثاني وبذات المواد عدا المادة 33 فبدلا منها المادة 34 بالنسبة للمتهم الثالث مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة له أيضا غيابيا للثاني وحضوريا للباقين - أولا: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه. ثالثا: بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض. ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه.