⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 524 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: الدفاع الشرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما يراه المدافع في الظروف المحيطة به، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تبرره، فإذا كان الثابت أن المتهم قد تمكن من إنتزاع المطواة من يد المجني عليه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء، فإن ما وقع منه بعد إنتزاعه السلاح من موالاة طعن المجني عليه إنما هو إعتداء معاقب عليه ولا يصح في القانون أعتباره دفاعاً شرعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البحث في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق في ذاته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قتل المجني عليه عمدا بأن طعنه بآلة حادة ( مطواة ) قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعي ابن القتيل بحق مدني قدره قرش واحد علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.