⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2387 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الاصلح
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى - فإذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد أن الطاعن وزميله كانا يتجران في المواد المخدرة المضبوطة، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف - وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية. ولما كان هذا الوجه يتصل بالمتهم الثاني الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، فإن ذلك يقتضي أن يكون نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول - أحرز "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا والثاني أحرز "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33/1-جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و2 من الجدول أ فصدر قرارها بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما 3000 ج ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.