الطعن رقم 1747 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-4-4
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش المنازل - ما لا حرمة له
⚖️ تلبس - ماهيته وحالاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها، ولا يلزم لكشف هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هي وسيلة هذا الكشف، بل يكفي أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه - تستوي في ذلك حاسة البصر، أو السمع، أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس بناء على ما استخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التي في حوزة المتهمين وتجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدراً وشم شرطي المرور هذه الرائحة وإنهاء ذلك إلى الضابط الذي تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال، وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة به قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم:- حازوا بقصد الاتجار مواد مخدرة وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1، 2، 33 أ-جـ أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول ا فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.