الطعن رقم 1301 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-2-9
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادلة الاثبات - اقرار المتهم واعترافه - ضماناته
⚖️ حالات تفتيش المساكن
⚖️ تفتيش - ما لا يعد تفتيشا
⚖️ تفتيش اشخاص المتهمين
⚖️ قبض - الدلائل الكافية - ما يوفرها
⚖️ استجواب المتهم - ضماناته
⚖️ اثاره
⚖️ مكان التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دخول الضابط منزل المتهم لغير التفتيش أصلاً تنفيذا لتكليف وكيل النيابة له بدخول المنزل لإحضار زوجة المتهم لإجراء المعاينة بحضورها أمر اقتضاه التحقيق ولا شائبة فيه - فإذا ما شاهد الضابط المتهم يخرج مسرعاً من غرفة بداخل المنزل ويتجه إلى حظيرة به وفي يده منديل ملفوف ألقى به فوق سقف الحظيرة وهو يعلم أنه ممن يتجرون بالمواد المخدرة، فإن هذه المظاهر هي دلائل كافية عن وقوع جريمة إحراز مخدر تجيز لهذا الضابط القبض على المتهم والاستعانة بزميله في ضبط هذا المنديل، ويكون دخول المنزل وضبط المخدر قد تما صحيحين ويصح للمحكمة الاستناد إلى الدليل المستمد من هذا الضبط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية هو نص عام لا يقتضي الخصوص يجيز لمأمور الضبط القضائي التفتيش في كل الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم، وقد ورد هذا النص في الفصل الرابع الذي عنوانه "في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"، ولا يستقيم أن يكون تفتيش الشخص وضبط ما معه جائزاً وهو بعيد عن منزله وغير جائز عند وجوده فيه ما دام الدخول إلى المنزل لم يكن مخالفاً للقانون وكان التفتيش لازماً بناء على دلائل صريحة وكافية لاتهام شخص بجريمة إحراز المخدر، يؤيد ذلك ما جاء بالمادة 49 من إجازة التفتيش لمأمور الضبط القضائي عند وجود قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود في منزله على أنه يخفي معه أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حصول التفتيش بحضور شاهدين إعمالاً لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون إلا في حالة غياب المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و كيل النيابة الذي وقع الحادث في دائرة اختصاصه متى كان قد أجري التحقيق فيه من بادئ الأمر في مقر عمله الذي يباشر اختصاصه فيه ثم أوجب عليه استكماله أن ينتقل إلى مكان آخر في بلد آخر، فإن هذا الانتقال من حقه بصفته مباشراً لسلطة التحقيق مهيمناً على مصلحته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان المتهم لا يزعم أنه عين محامياً عنه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب، فإن ما انتهت إليه المحكمة من رفض الدفع ببطلان التحقيق يكون سديداً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
البطلان المشار إليه في المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما يسبقه من إجراءات تمت صحيحة، وليس من شأنه أن يؤثر في قرار إحالة القضية على محكمة الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز أفيوناً وحشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (1) المرافق. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التحقيق، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وقالت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.