⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 972 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-10-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادلة الاثبات - اعتراف
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافا طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" بغير ترخيص. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1و26/2و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 456 لسنة 1954 والقسم الأول من الجدول (3). ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17و55و56 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات من يوم صدور الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.