⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1673 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى
⚖️ غش ألبان
⚖️ تطبيق القانون وسريانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار: وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 2/2 من القانون رقم 132 لسنة 1950 لوزير الصحة أن يصدر قراراً بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته، وتنفيذاً لهذا التفويض صدر قرار وزير الصحة في 7 يوليه سنة 1952 وأوجب في مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم في لبن "الجاموس" عن 5.5 % وعلى ذلك فإن القول بأن القرار قد صدر باطلاً هو قول لا سند له في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حصول مفتش الأغذية في حدود الإجراءات الصحيحة على عينة من اللبن الذي شاهد الطاعن يبيعه، مما يدخل في خصائص عمله فلا يعتبر قبضاً أو تفتيشاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع الدسم منه على النحو الوارد بتقرير المعامل مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 4/1و9 من القانون رقم 48 سنة 1941 ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والصادرة مع النفاذ وأمرت بنشر ملخص الحكم على نفقته بجريدة الأهرام، فعارض، وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.