⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-12 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منعهم من نظر الدعوى - مالا يعتبر إبداء لرأى فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة ناقشت رئيس قسم الطب الشرعي فيما ورد بالتقرير الطبي وبعد ذلك وجه الدفاع سؤالاً أجاب عنه الشاهد بأنه سبق أن أوضح ما يراد الاستفسار عنه في إجابة سابقة، ثم ثنى الدفاع بسؤال آخر وجهه للطبيب الشاهد فردت المحكمة بمضمون ما قرره الطبيب الشرعي في صدر مناقشته ثم أبدى الطبيب موافقته على ما قالته المحكمة، فإن ما ذكرته المحكمة ليس فيه معنى إبداء المحكمة لرأيها لأنها إنما رغبت بما لاحظته أن تنبه الدفاع إلى مضمون ما سبق للشاهد أن أوضحه فيما سلف من مناقشته أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: شرعوا في قتل..............عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وتربصوا له في الطريق الذي أيقنوا أنه سيمر فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من.............. و...............و.............و.............. بالأشغال الشاقة خمس سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.