⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1769 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط التدليل
⚖️ قتل واصابة خطأ - بيانات احكام الادانة - البيان الكافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد قطع أن الحادث وقع بناء على خطأ المجني عليه وحده وانتهى إلى أن خطأ المتهم - بفرض حدوثه - لم يكن له شأن في وقوع الحادث لانتفاء رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الذي لحق المجني عليه، فإن الحكم لا يكون قاصراً ولا مشوباً بالخطأ في القانون إن هو لم يتحدث عن جميع صور الخطأ المنسوبة إلى المتهم ولم يتعرض لباقي صور الخطأ المشار إليها في المادة 238 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة مخالفة للوائح وبسرعة زائدة فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى ............... والد المجني عليه بحق مدني قدره 51 جنيها علي سبيل التعويض قبل المتهم و............... صاحب السيارة والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين. ومحكمة الجمرك الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني 51 جنيها والمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من ناحية الدعوى العمومية وتعديله فيما يتعلق بالدعوى المدنية وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني 500 جنيه خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 200 قرش مائتي قرش أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصروفات عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.