⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1749 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - مجرمون احداث
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضورالسادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التحقق من حالة المتهم الصغير الاجتماعية كما نصت بذلك المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية متروك كله للمحكمة فإن حصلت هى بنفسها ما ناط بها الشارع تحصيله من التحقيق الذي تجريه بنفسها أو من أوراق الدعوى كان لها أن تكتفي بذلك دون معقب عليها و إن تعذر عليها ذلك كان لها أن تستعين في ذلك بموظفي وزارة الشئون الاجتماعية وغيرهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم عليه بأنهما: أحرزا جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به مع تطبيق المادتين 70 و76/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بإرساله إلى مدرسة إصلاحية إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي فطعن...............(والد الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.