⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1709 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها - شفوية الاجراءات - حالات وجوب تحقيق الادلة من جديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان محامي المتهم قد طلب بجلسة المحاكمة سماع الشاهد الذي تخلف عن الحضور لمرضه فلم تعتد المحكمة بهذا الطلب فأصر الدفاع في مرافعته على وجوب مناقشته ولكن المحكمة ضربت صفحا عن طلبه وقضت بإدانة المتهم استنادا إلى أدلة من بينها شهادة الشاهد المذكور فإن حكمها يكون معيباً مستوجباً للنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... ( الطاعن ) و2- ...............- بأنهما أحرزا جواهر مخدرة ( حشيشا وأفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلي غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1 و2 و33 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول ( أ ) المرافق به - فصدر قرارها بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات الضبط لأن الإذن صدر من النيابة الكلية ولم يستصدر من وكيل نيابة شبراخيت وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1956 عملا بالمواد 1 و 2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 و12 من الجدول (أ) وذلك بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) والمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند (أ) مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني أولا بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنية - ثانيا - معاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين وذلك على اعتبار أن المتهم الأخير أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.