⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1565 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-12-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الاستئنافي قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ـ الذي خلا من بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها واسم المتهم في الدعوى ورقمها ـ ولم ينشيء أسباباً لقضائه، فإنه يكون باطلاً لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قبل حوافظ تحصيل "شيكات" بدون سداد رسم الدمغة المقرر قانونا. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 224 لسنة 1951. ومحكمة الضرائب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم الطاعن عشرة قروش عن كل محرر وزيادة ما لم يسدد من الرسم ومقداره 17 جنيها و550 مليما بما يعادل ثلاثة أمثاله كتعويض. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.