⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1180 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- يشترط لتوافر القصد الجنائي فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- لا يكفي لتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقية تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3- البحث فى توافر قصد الإذاعة فى جريمة القذف أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها.
فقرة رقم -1
أقام ............... دعوى الجنحة المباشرة رقم 155 سنة 1955 أمام محكمة جنح بندر قنا الجزئية على كل من: 1- ................. و2- ................. .................و3-................. - متهماً إياهم بأنهم - المتهم الأول: أخبر بأمر كاذب ضده مع سوء القصد وذلك بأن إتهمه بتهمة تحريض زوجته على الفسق - والمتهمان الثاني والثالث قبضا عليه وحبساه بدون أمر من السيد رئيسهما والمتهمون الثلاثة إتفقوا فيما بينهم على تدبير الجنحة رقم 90 سنة 1955 بندر قنا ضده وأن هذا التدبير قد تم بتحريض من الثانى والثالث. وطلب معاقبتهم بالمواد 305 و280 و40/1 - 2 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له عليهم متضامنين بقرش صاغ تعويضاً مؤقتاً مع المصروفات المدنية كما أقام كل من 1- ................. و2- ................. دعوى الجنحة المباشرة رقم 403 سنة 1955 أمام المحكمة المذكورة على ................. يتهمانه فيها بأنه أولاً - أبلغ كذباً وبسوء القصد ضدهما بأنهما كانا يحضران إلى منزلهما بعض النسوة الساقطات لأغراض غير شريفة وبأنهما أوعزا إلى................. الموظف بمنطقة قنا التعليمية أن يتهم (................................) بأنه حرض زوجته على الفسق - وثانياً - سب وقذف فى حقهما بمضمون العبارت الواردة بالبرقية (التلغراف) المؤرخ فى 24 من يناير سنة 1955 المرفقة بالشكوى رقم 130 سنة 1955 إدارى بندر قنا. وطلبا معاقبته بالمواد 134، 185، 302، 303، 305، 308 من قانون العقوبات، كما طلبا القضاء لهما قبله بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً والمصروفات والأتعاب. والمحكمة المشار إليها قررت ضم الدعويين إلى بعضهما وقضت حضورياً. أولاً - فى الدعوى رقم 155 سنة 1955 جنح بندر قنا ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم بلا مصروفات جنائية ورفض الدعوى المدنية المقامة ضدهم مع إلزام رافعها بمصروفاتها - وثانياً - فى الدعوى رقم 403 سنة 1955 جنح بندر قنا بحبس المتهم ................. ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة قدرها خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية مع إلزامه بأن يدفع قرشاً صاغاً واحداً تعويضاً مؤقتاً لكل من المدعيين بالحق المدنى (................. و.................) وحملته مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب محاماة لكل منهما. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الإبتدائية قضت فيه حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصروفاتها وثلاثماية قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فقررت النيابة الطعن بطريق النقض ... الخ.