⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت في حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجني عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة، فإن ما ذكره الحكم من ذلك تتوفر به نية القتل ويستقيم به التدليل على قيامها ويستوي بعد ذلك أن يخطئ الحكم في بيان الباعث أو يصيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما حدث من قتل المتهم للمجني عليه إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن هذا المجني عليه حين هم لملاقاته كان يبغي مساعدة خصمه فهو - أي المتهم - وإن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوفر به سبق الإصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه أولا: قتل عمدا................. وذلك مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (مطواة) طعنه بها في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا - أحدث عمدا ب................. الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و242/1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك وادعى................. بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم...................... بالإعدام شنقا وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني (.................) قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.