⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 471 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم في التحقيق الإداري هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المبالغ الموضحة القدر بالمحضر والمملوكة لشركة ........... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرار بالشركة، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني ............. بصفته مدير شركة .........، وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت حضوريا تطبيقا لمادة الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات المعدلتين. أولا - بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. وثانيا - بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بصفته قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا فى 12 يونيه سنة 1956 بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في الحكم ألأخير بطريق النقض .... الخ.