⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل منوعة
⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى جندي وأحمد زكى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فحسب بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهم الأول.......................، أولا - باعتباره موظفا عموميا "مديرا لورش هندسة السكك الحديدية بالعباسية" ارتكب تزويرا في ورقتين رسميتين مختصا بتحريرهما هما كشف الطلب رقم 4507 المحرر على القسيمة رقم 49947 بتاريخ 20/3/1947 والكشف رقم 1602 المحرر على القسيمة رقم 94268 بتاريخ 15 من أبريل سنة 1947 بأن أثبت فيهما على غير صحة أن ورش الهندسة بالعباسية في حاجة إلى 6000 ستة آلاف كيلو جرام من ألواح الصاج المجلفن ثم 2660 ألفين وستمائة وستين كيلوجراما من الصلب المجلفن لتخزينها واستعمالها في أعمال الورش وأمر بصرف هاتين الكميتين حالة كونهما غير لازمتين للورش - ثانيا - أشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما....................... أمين مخزن أبى زعبل و.......................الموظف بعموم هندسة السكة الحديدية في ارتكاب تزوير في ورقتين رسميتين هما قسيمة الصرف المحررة على الورقة رقم 42811 بتاريخ 26 من مارس سنة 1947 والقسيمة المحررة على ورقة رقم 42898 بتاريخ 17 من أبريل سنة 1947 والخاصتين بستة ألاف كيلوجراما وألفين وستمائة وستين كيلوجراما من ألواح الصلب المجلفن وذلك حال تحريرهما المختص بوظيفتهما بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن كلفهما بمقتضى كشفي الطلب رقم 4507 ورقم 1602 موضوع التهمة السابقة بملئ البيانات المدونة بقسيمتي الصرف سالفتى الذكر لصرف تلك الألواح وإخراجها من المخازن على أنها لازمة لتخزينها واستعمالها في أعمال ورش الهندسة بالعباسية وذلك على غير صحة فحرر الموظف الأول تلك البيانات ووقع عليها هو والموظف الآخر بتوقيعها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة - ثالثا - باعتباره موظفا عموميا "مديرا لورش الهندسة بالعباسية" ارتكب تزويرا في ورقة رسمية مختص بتحريرها هي كشف الطلب رقم 839 المحرر على القسيمة رقم 46326 بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1947 بأن أثبت فيه على غير صحة أن عملية إصلاح ماكينات الفحم بالقباري إذن رقم 3653 في حاجة إلى ستة آلاف وخمسمائة كيلوجراما من ألواح الصلب مقاس 20×5×16/3 لاستعمالها فيها وأمر بصرف هذه الكمية حالة كون مقايسة العملية خالية من الإشارة إلى هذه الألواح وقد سبق صرف ما لزمها منذ شهور سابقة - رابعا - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو .......................... أفندي المساعد الفني بورش الهندسة بالعباسية في ارتكاب تزوير في ورقة الإخراج رقم 2611 المؤرخة 18 أكتوبر سنة 1947 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمره بتحرير تلك الورقة لإخراج 19 (تسعة عشر) لوحا من الصلب مقاس 20×5×16/3 المشار إليها في التهمة السابقة من الورش على أنها لازمة للعمل في إصلاح ماكينات الفحم بالقباري وذلك على غير صحة فقام ذلك الموظف بتحرير الورقة ووقع عليها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. خامسا - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ....................... المساعد الفني بمكتب التصدير بورش الهندسة بالعباسية في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية هي ورقة الإخراج رقم 4120 المؤرخة 28 يوليو سنة 1948 حالة تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمره بتحرير تلك الورقة لإخراج 257 (مائتين وسبعة وخمسين) ماسورة من مكتب التصدير بالورش على أنها لازمة للعمل بصهريج أبى غاطس (إذن 434) وذلك على غير صحة فقام ذلك الموظف بتحرير الورقة ووقع عليها، وقد وقع المتهم كذلك على الصورة الحمراء منها بتوقيع لشخص غير معلوم للإيهام بأنه توقيع الموظف المكلف باستلام هذه المواسير في محل العمل فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. سادسا - توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على كميات أخشاب (النشابين) وألواح الصلب والمواسير والألواح المجلفنة المبينة الوصف والقيمة بالجدول رقم 1 الملحق بتقرير الاتهام والمتمم له وكان ذلك باستعماله طرقا احتيالية من شأنها الإيهام بوجود وقائع مزورة بأن توصل للحصول على هذه المواد بمخادعة الموظفين المختصين بأنها لازمة للأعمال التي تباشرها ورش هندسة السكة الحديدية واستعان على ذلك بتقديمه أوراق مزورة إليهم فتمكن من الاستيلاء عليها . سابعا - سرق كميات أخشاب السويد وبراميل الزيت والأسياخ والأسلاك وألواح الصاج والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالجدول رقم 2 الملحق بتقرير الصاج والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالجدول رقم 2 الملحق بتقرير الاتهام والمتمم له والمملوكة لمصلحة سكك حديد الحكومة. المتهم الثامن.................: أولا - باعتباره من الأمناء على الودائع - أمين مخزن الكباري بورش الهندسة بمصلحة سكك حديد الحكومة بالعباسية - اختلس 2063 (ألفين وثلاثة وستين) كيلوجراما من الزنك الأبيض قيمتهما 122ج و 897م (مائة واثنان وعشرون جنيها وثمانمائة وسبعة وتسعون مليما) و 56 (ستة وخمسين) لوحا من الصلب مقاس 8×4×1/8 قيمتها 248ج و 667م (مائتان وثمانية وأربعون جنيها وستمائة وسبعة وستون مليما) وهى مبينة بالجدول رقم 2 الملحق بتقرير الاتهام والمتمم له وكانت هذه الأشياء مسلمة إليه بصفته سالفة الذكر . ثانيا - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الاستيلاء بطريق الاحتيال على كمية الأخشاب موضوع التهمة السادسة المسندة إلى المتهم الأول والمبينة بالجدول رقم 1 سالفة الذكر بأن اتفق معه على الاستيلاء عليها وساهم معه في تحرير الورقة المزورة التي استعملت في إخراج الأخشاب من الورش قتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في سرقة الأسياخ والأشياء الأخرى موضوع التهمة السابقة المسندة إلى المتهم الأول والمبينة بالجدول رقم 2 سالف الذكر بأن اتفق معه على سرقتها وساعده في نقل المسروقات من ورش الهندسة. فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الأول ....................... والمتهم الثالث ....................... اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني .................. في اختلاس كميات الزنك الأبيض وألواح الصلب الداخلة في عهدة ذلك المتهم وهى موضوع التهمة الأولى المسندة إليه والمبينة بالجدول رقم 3 سالف الذكر بأن اتفقا معه على اختلاسها واستأجرا مخزنا أعداه لإخفائها فيه فاختلسها وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - والمتهم الثالث....................... - أولا - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول ....................... في الاستيلاء بطريق الاحتيال على كميات أخشاب (البنش باين) وألواح الصلب والمواسير والألواح المختلفة موضوع التهمة السادسة المسندة إلى المتهم الأول المبينة بالجدول رقم 1 سالف الذكر بأن أتفق معه على الاستيلاء عليها وأستأجر معه مخزنا لإخفائها فيه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - ثانيا - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في سرقة الأسياخ وبراميل الزيت وألواح الصاج والأشياء الأخرى موضوع التهمة السابقة المسندة إلى المتهم الأول والمبينة بالجدول رقم 2 سالف الذكر بأن اتفق معه على سرقتها واستأجر معه مخزنا لإخفائها فيه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - ثالثا - ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو إقرار الاستلام المدون على قسيمة الصرف رقم 42898 بأن أثبت عليها أن من يدعى....................... قد استلم في يوم 17 أبريل سنة 1947 سبعين لوحا من الصلب المجلفن ووقع عليها بتوقيع نسبه إلى المذكور وذلك على غير صحة - والمتهم الأول....................... أيضا - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب التزوير العرفي المبين بالفقرة الأخيرة بأن اتفق معه على التزوير وقدم إليه قسيمة الصرف رقم 42898 لهذا الغرض فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2 - 3, 41، 211، 213، 112، 236، 317/5، 215 من قانون العقوبات، وقد قرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 211، 213، 112، 40/2 - 3، 41، 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 112 ، 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني والمواد 112 ، 40/2 - 3 ، 41 منه بالنسبة إلى المتهم الثالث - أولا - بمعاقبة.......................بالسجن مدة خمس سنين ومعاقبة.......................بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر ومعاقبة ............................... بالسجن مدة ثلاث سنين وبرد ما اختلس وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مقدارها 371 جنيها و 564 مليما - وثانيا - بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى مواد الجنح المسندة إليهم. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.