الطعن رقم 430 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسي الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الاشتباه أو العود لتلك الحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه، يستوي في ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً أو عن كل جريمة منهما على حدة، ولا وجه لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه في جريمة سرقة في القضية رقم 5232 سنة 1954 س. مصر بتاريخ 20/1/1955 بعد سبق تنفيذ الحكم عليه باعتباره مشتبها فيه بتاريخ 19/10/1955 في القضية رقم 588 سنة 1946 مصر القديمة. وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/2، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وتبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم - ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وبإلغاء عقوبة الحبس وبتأييده فيما عدا ذلك وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.