⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.................. (الطاعن) و2-....................... بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33/أ جـ د و35 و37/2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول 1 المرفق، فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات تأسيسا على أن الحالة التي وجد عليها المتهم لم تكن من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول 1 الملحق به بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) والمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون المذكور بالنسبة إلى المتهم الثاني أولا: بمعاقبة المتهم الأول.................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة وبمعاقبة المتهم الثاني.................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وذلك على اعتبار أن المتهم الثاني أحرز جواهر مخدرة بقصد التعاطي وقد رفض الدفع المقدم من المتهم الأول. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.