⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-5-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ متى تلتزم المحكمة بالاجابة صراحة على طلب يقدم اليها
⚖️ قتل خطأ
⚖️ قتل خطأ - مرض المجنى عليه وقدمه فى السن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها عن خطأ أو عمد ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت إنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية، كما أن مرض المجني عليه وتقدمه في السن هي من الأمور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي انتهى إليها أمر المجني عليه بسبب إصابته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لكي تكون المحكمة ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها حتى ولو كان من الطلبات الأصلية أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وفي غير ذلك يجوز لها أن تلتفت عن الطلب وأن تغفل الرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن لم يتبين خلو الطريق أمامه أثناء سيره بالسيارة قيادته من جهة اليسار فصدم المجني عليه فأصابه بالإصابات التي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى ............. بحق مدني قدره 1 قرش على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية ......................... مبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.