الطعن رقم 145 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيب معيب
⚖️ خطف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم بإدانة المتهم في جريمة الخطف قد استند إلى الوساطة في إعادة المجني عليه وقبض الفدية وهى أفعال لاحقة للجريمة ويصح أن تكون منفصلة عنها ولا تتحقق بها مستقلة أركان الجريمة كما أنها لا تصلح بذاتها دليلاً على الاشتراك فيها، كما خلا الحكم من بيان الرابطة التي تصل المتهم بناء على الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: خطفوا بالتحايل الطفل .................. الذي لم يبلغ ستة عشرة سنة كاملة، وذلك بواسطة المتهمين الثاني والثالث اللذين استدرجاه من الطريق وأوهماه بأنهما سيتوجهان به إلى والده، وأركباه حمارا وصاحباه إلى بلدة أخرى حيث أخفياه بأحد المنازل بعيدا عن ذويه، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمادة 288/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعى.............. (والد الطفل المخطوف) بحق مدني قدره 200 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كلا من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني .................. مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.