⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - احالة - قوة الامر المقضى
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يحق لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى الجنائية التي هي أساس الدعوى المدنية من غير أن تستنفد وسائل التحقيق الممكنة، ولا ينبغي لها أن تحيل الدعوى المدنية على المحكمة المختصة بمقولة إن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى - ذلك بأن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق عن تحقيق موضوعها والفصل فيها على أساس التحقيق الذي تم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق المحكمة الجنائية في الإحالة على المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ................ بأنه بدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ ................ والذي سلم إليه على سبيل الوديعة فإختلسه إضرارا بصاحبته. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعت السيدة ................ المجني عليها بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات أولا بحبس المتهم شهرا واحدا بالشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية. وثانيا إلزام المتهم بأن يدفع للمجني عليها مبلغ 70 جنيها والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمجني عليها وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم أولا باعتبار الحكم المستأنف غيابيا لا حضوريا وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة وثانيا سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المتهم. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبولهما شكلا وبرفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المتهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة شبرا الجزئية مع إرجاء الفصل في المصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعنت (النيابة العامة) والمدعية بالحق المدني في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ.