⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - الاذن به
⚖️ تفتيش - الدفع ببطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من وكيل النيابة العسكرية بتفتيش منزل متهم بجريمة إحراز سلاح مما يدخل في اختصاص المحكمة العسكرية - هذا الأمر بالتفتيش يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً ولو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد اقتنع بجدية التحريات التي قام بها ضابط البوليس الحربي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المتهم هو الذي ألقى بالعلبة التي بها المخدر طواعية واختيارا عندما شاهد رجال القوة قادمين نحوه - فإن ذلك يدل على تخليه عنها ويترتب عليه عدم أحقيته في الطعن على من يلتقطها ويطلع على ما فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والمعدل بمرسوم بقانون 153 لسنة 1953 والجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك. وفي أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الإذن الصادر من النيابة العسكرية بتفتيش المتهم. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة................بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيهاً وبمصادرة المضبوطات وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.