⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 726 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير - حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي الجنائي لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم بصحة سند أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها وأن يقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطته، ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدني قد أصبح نهائياً، وعدم تقيد القاضي الجنائي بحكم القاضي المدني ليس مقتضاه عدم جواز اقتناعه بنفس الأسباب التي اقتنع بها هذا الأخير إذ لا يضيره مطلقاً أن تكون الأسباب التي يعتمد عليها متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعواه مباشرة أمام محكمة بندر طنطا الجزئية على المطعون ضده ..................... متهما إياه بأنه أولا ـ ارتكب تزويرا ماديا في تاريخ محرر عرفي هو المخالصة المقدمة منه في الدعوى رقم 792 سنة 1948 مدني بندر طنطا بالحافظة رقم 6 دوسيه. وثانيا ـ استعمل المخالصة المذكورة بأن قدمها في القضية المدنية سالفة الذكر مع علمه بتزويرها. وطلب معاقبته بالمادتين 214 و215 من قانون العقوبات. كما طلب إلزامه بأن يدفع له قرشا صاغا واحدا تعويضا مؤقتا مع المصروفات والأتعاب والنفاذ. وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المشار إليها دفع الحاضر مع المتهم بسقوط حق المدعي بالحق المدني (الطاعن) في تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الجنحة المباشرة. فقضت المحكمة ـ أولا. برفض الدفع الفرعي لعدم قبول الدعوى العمومية ـ وثانيا ـ بندب الخبير الحكومي المختص بمصلحة الطب الشرعي... إلخ. ثم قضي أخيرا بجلسة 13 من مارس سنة 1954 ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي المدني بمصروفاتها. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.