⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 706 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفوية المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هي لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود ولذا فإن المحكمة إذ لم تجب المتهم إلى تأجيل الدعوى لسماع الشاهدين اللذين طلب الدفاع سماعهما لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق المتهم في الدفاع مادامت محكمة الدرجة الأولى قد حققت شفوية المرافعة ولم يطلب إليها الدفاع سماع شهود آخرين في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ..................... و2 ـ .............................. و3 ـ ..................... و4 ـ ..................... ..................... و5 ـ........... و6 ـ ..................... و7 ـ ..................... و8 ـ ...................... بأنهم: المتهمون الخمسة الأول سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ..................... من مسكنه بطريق التسور وحالة كون المتهم الأول خادما لديه بالأجرة. والمتهمون السادس والسابع والثامن أخفوا الأشياء سالفة الذكر مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة سرقة. وطلبت معاقبتهم بالمواد 317/1 - 2 - 4 - 5 - 7، 44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة لجميع المتهمين عدا الأول حضوريا للأول والرابع والسابع وغيابيا للباقين. أولا ـ ببراءة المتهم الأول من التهمة المسندة إليه. وثانيا ـ بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. وثالثا ـ بحبس المتهم الثالث سنة مع الشغل والنفاذ. ورابعا ـ بحبس المتهم الرابع شهرين مع الشغل والنفاذ. وخامسا ـ بحبس المتهم الخامس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. وسادسا ـ بحبس كل من المتهمين السادس والسابع والثامن شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهم لوقف التنفيذ. وأعفت المتهمين جميعا من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم السابع ( الطاعن) هذا الحكم ومحكمة مصر الوطنية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.