الطعن رقم 2014 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه في صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى معرفة الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وظروف الواقعة كما أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول ـ هدد .................. كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب بأن أرسل له خطابا بالبريد يهدده فيه بالخطف أو القتل إن لم يرسل له مبلغ 50 جنيها في مدة معينة ثم أتبعه بخطاب آخر يحثه على ضرورة تنفيذ الطلب وينذره فيه بتنفيذ وعيده السابق وإرساله إليه. الثاني ـ اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر بأن اتفق معه على إرسال الخطابين المشار إليهما إلى المجني عليه وساعده في تحريرهما في محله وبإملائه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و327 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, ومحكمة جنايات أسيوط نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 327/1 من قانون العقوبات للأول والمواد 327/1 و40/2 ـ 3 و41 من القانون المذكور مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون للاثنين بمعاقبة كل من .................. و.................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن الطاعنان بطريق النقض... إلخ.