الطعن رقم 1383 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور حسن داود, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى من النعي على الحكم أنه إذ دان المتهمين في جريمتي القتل العمد والشروع في القتل مع سبق الإصرار، لم يبين علاقة السببية بين فعل القتل المنسوب إليهما وبين النتيجة التي قضي بمساءلتهما عنها، متى استبان أن الواقعة الجنائية التي أثبت الحكم وقوعها تبرر العقوبة المحكوم بها بصرف النظر عن الخطأ القانوني الذي وقعت فيه المحكمة بوصفها جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار بأنها قتل عمد مع سبق الإصرار. ولا يغض من هذا النظر كون الحكم قد أخذ المتهمين بالرأفة إعمالاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ذلك أن المحكمة إنما قدرت ظروف الرأفة بالنسبة لذات الواقعة الجنائية ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. أولا: قتلا......... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن انتويا قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وذهبا إليه في حقله وأطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياته. وثانيا: شرعا في قتل .............. عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن انتويا قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وذهبا إليه في حقله وأطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكام الرماية وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل........ و........ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن انتويا قتلهما وأعدا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وأطلقا عليهما ثلاثة أعيرة نارية في طريق مرورهما إلى بلدتهما قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكام الرماية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و234/2 من قانون العقوبات فقررت بذلك بتاريخ 5 من يناير سنة 1953. وقد ادعى ....... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ونظرت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من نفس القانون.
بمعاقبة كل من ....... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ........... قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.