الطعن رقم 1261 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق إلا أن الأمر في ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع فهي الرقيبة على قيام المسوغات التي تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش. فإذا هي في حدود سلطتها التقديرية أهدرته نتيجة عدم اطمئنانها إلى ما تم من تحريات أو تشككها في صحة قيامها أصلاً أو أنها في تقديرها غير جدية، فلا تثريب عليها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول الملحق. فقررت بذلك في 10 من أبريل سنة 1955. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع وببطلان إذن التفتيش وببراءة ......................... الشهير بـ......................... ممـا أسند إليه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن السيد رئيس نيابة قنا في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.