الطعن رقم 677 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامي لرفع دعوى استرداد لصالحها يعد توكيلاً منها له لاستعمالها في أمر معين لمنفعتها فاختلاسها يعد خيانة أمانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد قائمة المنقولات المبينة بالمحضر لـ................ وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لتقديمها لمحام لرفع دعوى استرداد وإعادتها فاختلسها لنفسه إضرار بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات. ومحكمة سوهاج الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.