الطعن رقم 673 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه، وذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................ - 2 -............... - 3 -................: بأنهم - الأول- أدار مسكنه للدعارة والفجور. والثانية - أولا - اعتادت ممارسة الفجور والدعارة - وثانيا - عاونت الأول على إدارة مسكنه سالف الذكر للدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و9/3 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 ومحكمة محرم بك الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والثانية مع تطبيق المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية للثالثة - أولا - بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من إمكان التنفيذ عليه - وثانيا - بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة ومصادرة ما به من أثاث - وثالثا - بحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من إمكان التنفيذ عليها. ورابعا - براءة المتهمة الثانية من التهمة الثانية - وخامسا - براءة المتهمة الثالثة فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم الأول والثانية والنيابة بالنسبة للثانية. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم بالنسبة للمتهمين وبحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وبتغريمه مائتي جنيه وبحبس المتهمة الثانية سنة واحدة مع الشغل وبتغريمها مائة جنيه وبوضع كل منهما تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة مساوية لمدة عقوبة الحبس الصادرة على كل منهما تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس وبإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به بلا مصاريف. فطعن السيد وكيل أول نيابة إسكندرية في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.