الطعن رقم 657 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - اسباب موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي يسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يعلم به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: اشتركوا مع مجهول من بينهم في قتل.........عمدا بأن طعنه أحدهم بسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر واتفقوا على سرقة نقود ................ وتوجهوا معا إلى محل الحادث وسرقوا منه مبلغ عشرين جنيها وكان المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا (سكينا بحدين). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 -3 و41 و43 و234/1 - 2 و235 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 و43 و234/2 و235 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.