الطعن رقم 633 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة في تعديل وصف التهمة بإسقاط بعض عناصرها وإطراح بعض ظروفها دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساساً للوصف الجديد الذي آخذت به المتهم هي نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت المرافعة على أساسها دون أن تضيف إليها شيئا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: ضربا وآخرين- ................ فأحدث به كل منهما إصابة من إصاباته لم تعجزه عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوما. وثانيا: الأول وآخرين ضرب ................ فأحدث به إصابة من إصاباته لم تعجزه عن أداء أعماله مدة تزيد على العشرين يوما.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 240/1- 2, 241/1- 2, 242/1- 2 من قانون العقوبات. فقررت بتاريخ 27 من فبراير سنة 1952 إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمادة 240/2 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني 1- ................و2-................ قبل المتهمين متضامنين وطلب كل منهم القضاء له بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات للاثنين مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور للأول اعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة للأول ................ عن تهمة ضرب................ ................ واعتبار الواقعة جنحة ضرب عن التهمة الثانية المسندة إلى ................و......... بضرب ................ وبحبس ................ ستة شهور بالشغل عن التهمتين المسندتين إليه وبحبس ................ ثلاثة شهور بالشغل عن التهمة الثانية المسندة إليه (وثانيا) بإلزام ................ بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................ مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض وألزمته بالمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (وثالثا) بإلزام............ و......... بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني ........... مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض وألزمتهما بالمصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.