الطعن رقم 1263 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-7
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخبرة - رأى الخبير
⚖️ نظر الدعوى وترتيب الاجراءات
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - فعل الاختلاس
⚖️ ما تثيره الجريمة من صعوبات - الحساب القائم بن الطرفين
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتفى
⚖️ طلب مناقشة الخبير
⚖️ طلب تقديم مذكرة تعقيبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السيد أحمد عفيفي، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهمان لا يدعيان في طعنهما أنهما طلبا إلى المحكمة التعقيب على المذكرة المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية في غير الموعد المحدد لتقديمها ولم يطلبا أن تكون لهما الكلمة الأخيرة، ولا يدعيان أن أحداً منعهما من ذلك، فلا يحق لهما النعي على الحكم شيئاً في هذا الصدد- إذ أن سكوتهما عن ذلك دليل على أنهما لم يجدا فيما أبداه المدعي بالحقوق المدنية ما يستوجب رداً من جانبهما مما لا يبطل المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم محكمة الموضوع بأن تفحص الحساب بنفسها، أو أن تناقش الخبير في النتيجة التي لم تأخذ هي بها، ما دام أنها لم تجد من ظروف الدعوى، وملابساتها ما يدعو إلى هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حصصهم فيها- فإذا اختلس الشريك مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ولم يصرفه فيما خصص له عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بددا مبلغ 750 جنيهاً لآخر إضراراً به وكان قد تسلما هذا المبلغ على سبيل الوكالة بصفتهما مديرين متضامنين في شركة توصية بسيطة. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات وقد أقام المدعي بالحقوق المدنية دعوى جنحة مباشرة أعلنت للمتهمين متهماً إياهما بأنهما بددا واختلسا مبلغ 1500 جنيه رأس مال الشركة وموجوداتها وقد سلمت لهما على سبيل الشركة فاختلساها إضراراً به وطلب في ختامها الحكم بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وأمام المحكمة دفع المتهمان بعدم اختصاصها بنظرها وإعادتها للنيابة العامة لتقديمها للمحكمة المختصة ثم أصدرت حكماً حضورياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإعادة القضية إلى النيابة لتقديمها إلى المحكمة المختصة. وأمام المحكمة الجزئية التي أحيلت إليها الدعوى والتي قررت ضم دعوى الجنحة المباشرة إلى الدعوى العمومية للفصل فيها بحكم واحد، أدعى المدعى بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً والمصاريف وأتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه غيابياً وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليهما الحكم الأخير. والمحكمة الاستئنافية أصدرت حكماً تمهيدياً بتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور من مكتب الخبراء الحكوميين بأسوان لفحص حساب الشركة القائمة بين طرفي الخصومة، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه الأول كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.