⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2430 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف متهم على اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم أن أحد المتهمين اعترف على الآخر وأن المحكمة أخذته باعترافه في حق نفسه، ولم تأخذ باعترافه بالنسبة للمتهم الآخر فإن مصلحة كل منهما تكون متعارضة مع مصلحة الآخر ومقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل محام خاص تتوافر له حرية الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة، دون غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 -................... (الطاعنة) و2 -................... و3 -................... بأنهم: أحرزوا جواهر مخدرة في غير الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون وبدون ترخيص من وزارة الصحة العمومية وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 و37 و45 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول أ الملحق به فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات, والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام للأولى وبالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات للباقين بمعاقبة الأولى بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها 3000 جنيه والمصادرة وببراءة المتهمين الآخرين, وقد ردت في أسباب الحكم على الدفع بأنه في غير محله. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.