الطعن رقم 2407 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لإصدار إذن التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار مواد مخدرة (حشيشا) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33 فقرة أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول أ الملحق به فقررت بذلك في 3 من مارس سنة 1954. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و33 جـ و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ الملحق به بمعاقبة المتهم ................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.