⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة زور
⚖️ اقامة الدعوى العمومية على الشاهد فى الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور في الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة ولا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذي شهد لصالحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه قتل عمدا ...................... بأن طعنه بسكين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 234/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا وجهت النيابة إلى.......... تهمة الشهادة الزور وطلبت عقابه بالمادة 294 من قانون العقوبات وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة سماعها قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 234/1 و72/2 من قانون العقوبات, أولا- بمعاقبة المتهم .................... بالسجن لمدة عشر سنين, وثانيا- بمعاقبة ...................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة الشهادة الزور. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.