الطعن رقم 417 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 68 لسنة 1951
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذي كان متهماً معها في إدارة منزل للدعارة والفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً ارتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول الذي يديره للدعارة كما أثبت عليها اعتياد بعض الرجال على الحضور إلى ذلك المنزل والتردد عليه لارتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ .................. و2 ـ .................. (الطاعنة) و3ـ ................ و4ـ .................. بأنهم بدائرة قسم اللبان. الأول (أولا) حرض المتهمة الثانية على ارتكاب الفجور والدعارة حالة كونه ممن لهم السلطة عليها باعتبارها زوجته. (ثانيا) استغل بغاء المتهمة الثانية وذلك بالتكسب والتعيش من بغائها. (ثالثا) أدار منزلا للفجور والدعارة، والثانية (أولا) حرضت .................. على ارتكاب الفجور والدعارة حالة كونه لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره. (ثانيا) عاونت المتهم الأول في إدارة منزل للفجور والدعارة لممارسة الدعارة فيه، الثالث (أولا) عاون المتهمة الثانية على ممارسة الدعارة بطريق الاتفاق عليها. (ثانيا) أقام في منزل للدعارة سالف الذكر مع علمه بذلك، والرابعة: أقامت بمنزل للدعارة سالف الذكر مع علمها بذلك، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و4 و6/1 ـ 2 و8 و11 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة اللبان الجزئية دفع المتهمان الأول والثانية ببطلان القبض والتفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول والثانية (أولا) بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات بالشغل وغرامه 300 جنيه ووضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة لمدة ثلاث سنوات والنفاذ. (ثانيا) بحبس المتهمة الثانية سنة واحدة بالشغل وغرامة 200 جنيه وبوضعها تحت مراقبة البوليس الخاصة لمدة سنة والنفاذ. (ثالثا) غلق المنزل الذي وقعت فيه الجريمة موضوع هذه الدعوى ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه (رابعا) براءة المتهمين الثالث والرابعة مما أسند إليهما وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية, وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فاستأنف المتهمان المحكوم عليهما هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس مدة مماثلة وتغريمه 200 جنيه وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين فيما عدا ذلك. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.