⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 410 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور: إبراهيم خليل, واسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة في جريمة التزوير لعدم صلاحية استكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب تزويرا ماديا في الخمسة المحررات الرسمية الآتية: (أ) كشف أحوال سجون "أورنيك رقم 7 سجون" 675/3292 في 27 من يونيه سنة 1943 وذلك بأن محا رقم "3". (ب) مذكرة مسجون رقم 1788 "أورنيك رقم 6" بأن غير في رقم الأشهر المحكوم عليه بها فوضع رقم (7) بدلا من رقم (11) وبذلك جعل مدة الحبس المحكوم بها سنة و7 أشهر بدلا من سنة و11شهرا. (ج) أمر بتنفيذ الحكم في القضية 1625 جنح بندر الزقازيق سنة 1949 بأن أبدل رقم (6) برقم (5) توصلا إلى جعل المدة المحكوم عليه بها خمسة أشهر بدلا من ستة كما غير بقصد التزوير أيضا تاريخ الإفراج الثابت بالنموذج المذكور بأن جعله القعدة بدلا من الحجة (د) أمر بتنفيذ الحكم في القضية رقم 543 سنة 1941 قسم ثاني بورسعيد بأن أبدل كلمة (أربعة) بكلمه(ستة) توصلا إلى جعل المدة المحكوم بها أربعة أشهر بدلا من ستة، كما محا أيضا التاريخ الدال على يوم الإفراج عنه (هـ) أمر بتنفيذ الحكم في القضية رقم 470 سنة 1942 قسم ثاني بورسعيد بأن أبدل كلمتي "شهر واحد" بكلمتي "ثلاثة شهور" توصلا إلى جعل المدة المحكوم عليه بها شهرا واحدا بدلا من ثلاثة شهور، كما غير بقصد التزوير أيضا في تاريخ الإفراج عن الثابت بالنموذج المذكور، بأن جعله 26 رمضان سنة 1361 بدلا من 26 ذي الحجة سنة 1361 ـ وطلبت عقابه بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات, ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فاستأنفت النيابة. ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها. أعادت محكمة بورسعيد نظر هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بالمواد 211 و212 و213 و17 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت النيابة. ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد دفع المتهم بسقوط الدعوى بالتقادم. والمحكمة المذكورة قضت فيها بقبول المعارضة شكلا وبعدم جواز نظر الدفع بالسقوط لسابقة الفصل فيه وبرفض المعارضة موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.