الطعن رقم 2413 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد الوديعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف به في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. وإذن فمتى كان الثابت في الحكم أن المتهم والمجني عليه اتفقا على أن يتبادلا ساعتيهما وأن تسلم أولهما ساعة الثاني كان تنفيذاً لهذا الاتفاق فإن التسليم على هذه الصورة يكون مبنياً على عقد معاوضة، وهو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ـ بدد الساعة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لـ..............وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لاستبدالها بغيرها فاختلسها إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.