⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2134 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-1-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي بالحق المدني دافع بلسان محاميه بأن الحكم الابتدائي قد قضى له بتعويض قدره 1000 قرش على أساس أن العلاج أقل من عشرين يوماً مع أنه أحيل على الطبيب الشرعي بعد شهر من الحادث، فطلب إعادة الكشف عليه بعد شهرين، وأنه عولج حوالي تسعين يوماً، وكانت المحكمة قد أمرت بتكليف النيابة بمخابرة الطبيب الشرعي لإرسال إفادة الشفاء الخاصة بالمجني عليه - متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعد ذلك، بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، دون أن يشير إلى هذا الدفاع، ويرد عليه، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمدا ........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما ـ وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات, وقد ادعى ......... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض، ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض مبلغ 10 جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة و200 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا أولا : بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المتهم بالنسبة للدعوى الجنائية لرفعه عن حكم غير قابل له: ثانيا: بقبول الاستئنافين شكلا بالنسبة للدعوى المدنية ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المستأنفين بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة, فطعن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.