⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1390 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-11-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان الاجراءات بسبب اغفال المحقق تحريز السنجة المضبوطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن، رئيس المحكمة, وحضور: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد استوثقت من التحقيق الذي أجرته بنفسها في الجلسة، أن السنجة التي ضبطت عند الطاعن لم يحصل عبث بها، وأنها هي التي سئل الطاعن عن نتيجة معايرتها، فإن الهدف الذي توخاه الشارع من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد تحقق، ولا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات بسبب إغفال المحقق تحريز السنجة المضبوطة أمامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاستعمال وبغير مبرر مشروع آلات للموازين (سنجه) مزورة وغير مضبوطة، بأن وجد بها فروق تزيد عن المسموح به قانونا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و11 من القانون رقم 229 لسنة 1951، ومحكمة جنح مينا بورسعيد الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة بورسعيد الابتدائية دفع المتهم ببطلان الإجراءات الجنائية طبقا للمادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد نظرها قضت فيه حضوريا بتاريخ 24 من فبراير سنة 1953 بقبوله شكلا وفي الموضوع أولا: برفض الدفع ببطلان الإجراءات، ثانيا: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.