⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1045 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع
⚖️ الارتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الارتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع في قتل وعلى متهمين آخرين بجنحة ضرب، وكانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين، ونظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذي يكفل للطاعن استيفاء دفاعه، وسماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين في الجنحة التي تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها في تقرير هذا الفصل الذي أنهت به صفة اتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود في قضية الجناية المنظورة أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل .......... عمدا بأن طعنه بآلة حادة "سكين" مرتين فأحدث به جرحين طعنيين نافذين للتجويف الصدري والبطن المبينين بالتقرير الطبي الشرعي قاصدا من ذلك قتله ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا وبالمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.