⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود للاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة العود إلى حالة الاشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه، ولما كان ذلك العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم، فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبني على ذلك الفعل باعتباره مكوناً لجريمة أخرى إلا بما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات من عدم تعدد العقوبة ووجوب توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين مما يقتضي إحالة الدعوى إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى عن الجريمة التي ارتكبها بعد الحكم عليه بالمراقبة إن لم يكن قد فصل فيها أو مراعاة حكم تلك المادة عند توقيع العقوبة إن كان قد حكم بالحبس في تلك الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد إلى حالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس لسرقة في القضية رقم 6557 سنة 1949 شبرا مع سابقة الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 5 و 6/2 و 8 و29 من القانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة جنح الجمالية قضت غيابيا ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا برفضه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.