الطعن رقم 217 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب النيابة من المحكمة الجزئية عقاب المتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض بإجازة استئناف الأحكام الصادرة بإنذار المتهم متى كان عائداً مبناه تطبيق القواعد العامة للاستئناف في غير الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التي تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية. وبمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغي كان حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح غير مقيد، أما وقد وضع قانون الإجراءات الجنائية في المادة 402 منه [قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952] قيوداً على حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات، وجعله منوطاً بطلباتها أمام محكمة أول درجة، فإنه يتعين مراعاة هذه القيود. وإذن فإذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم عائد، فأوقعت المحكمة عقوبة الإنذار التي أجاز لها القانون في المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلاً من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، فإن حكمها يكون غير قابل للطعن. ولا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الاستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى ما دامت هي لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية ولم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - عد متشردا بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش. وثانيا - جمع بقصد البيع فضلات سجاير متخلفة عن الاستعمال الشخصي. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و4 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945 و1 و6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بإنذار المتهم بأن يغير من أحوال معيشته التي جعلته في حالة تشرد عن التهمة الأولى وتغريمه مائة قرش والمصادرة عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم جوازه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.