الطعن رقم 1262 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التلبس بالزنا المشار اليه فى المادة 276 من قانون العقوبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم في التلبس بالزنا المشار إليه في المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل، بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ارتكبا جريمة الزنا حالة كون الثانية متزوجة............... وقد ضبط الأول في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم، عاريا نصفه الأسفل, وطلبت عقابهما بالمواد 273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات وادعى............. بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم الأول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش أتعاب محاماة وبحبس المتهمة الثانية ستة شهور مع الشغل والنفاذ, فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه والحكم ببراءتهما مما هو منسوب إليهما, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض ...الخ.