⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1187 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش منزل بإذن النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن ضابط البوليس بعد أن استصدر إذناً من النيابة بضبط متهم حكم بإدانته وتفتيشه، قام بهذا الإجراء، فوجده يحرز مادة مخدرة، وأن هذا المتهم دله على شخص آخر - هو المطعون ضده - باعتباره مصدر هذه المادة والبائع لها، فإن انتقال الضابط إلى مكان هذا الشخص وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر، يكون إجراء صحيحاً في القانون. ذلك لأنه بضبط المخدر مع المتهم الآخر تكون جريمة إحرازه متلبساً بها، مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهد وقوعها، أن يقبض على كل من يقوم لديه دليل على مساهمته فيها، وأن يفتشه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -............... وشهرته................ 2 -............... وشهرته............... (المطعون ضده) بأنهما أولا - المتهم الأول: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بغير مسوغ قانوني. وثانيا - المتهم الثاني أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بغير مسوغ قانوني. وثالثا - المتهم الثاني أيضا باع جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت فيها حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه وببطلان القبض على المتهم الثاني وتفتيشه وبراءته من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المضبوطات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول كما استأنفته النيابة بالنسبة إلى المتهم الثاني المحكوم ببراءته. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهمين من المصاريف. فطعن وكيل أول نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.