⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1156 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية مدنية - معارضة المتهم فى الحكم الغيابى الصادر عليه وتأجيل نظر المعارضة لاعلانه
⚖️ معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر عليه وتأجيل نظر المعارضة لاعلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن قد قرر بالمعارضة في الحكم الصادر عليه غيابياً وأجل نظر معارضته لجلسة 10 فبراير سنة 1952 لإعلانه، ثم عاد فقرر مرة أخرى بالمعارضة في ذات الحكم، مع أنه ما كان يجوز له أن يقرر مرة ثانية بالمعارضة فيه، إلا أنه قد حددت لنظر هذه المعارضة الأخيرة جلسة 16 ديسمبر سنة 1951، وعجلت المعارضة الأولى لذات الجلسة وفيها صدر الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان يبين من كتاب النيابة أن الطاعن كان في ذلك اليوم محبوساً بالسجن تنفيذاً للحكم الصادر عليه في قضية أخرى، فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون باطلاً ويكون طعنه مقبولاً شكلاً ما دام أنه لم يعلن بذلك الحكم ولم يثبت علمه رسمياً بصدوره قبل تقريره بالطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع 14% من دسمه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 و11 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته باعتبارها كان لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.