الطعن رقم 1142 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ندب كبير الاطباء الشرعيين بصفته لا لشخصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته فإن حضور مساعده بدلاً عنه لا يمنع المحكمة من أن تعتمد على التقرير الذي قدمه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم ببراءته - بأنهما: المتهم (الطاعن) قتل عمدا............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك من غير سبق إصرار وترصد, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى............... أخو القتيل بحق مدني قبل المتهم (الطاعن) وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 234/1 و30 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة البندقية المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.