الطعن رقم 806 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد: أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في أسمى والدي الطفل أو أحدهما يعد في القانون تزويراً في ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر في إثبات نسب الطفل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما الأولى والثانية اشتركتا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو...............الكاتب بصحة طنطا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو دفتر قيد المواليد حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان اتفقتا على أن أبوي الطفلة "..............." هما...............و............... رغم علمهما بعدم صحة ذلك وقد تقدمت إليه الأول فعلا وأملت عليه هذه البيانات الكاذبة فأثبتها وبصمت هي بختمها عليها فتمت الجريمة نتيجة لهذا الاشتراك. والمتهمة الثانية استعملت ورقة مزورة في الجريمة سالفة الذكر بأن قدمت مستخرجا لشهادة ميلاد من هذا الدفتر إلى المحكمة الشرعية أثباتا لبنوة الطفلة لها ولـ............... رغم علمها بعدم صحة ذلك، وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمتين على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد40/2 - 3 و41 و213 و214 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 20 يناير سنة 1953 عملا بمواد الاتهام للمتهمتين والمادة 214 للثانية مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات, بمعاقبة كل من المتهمتين............... و............... الشهيرة بـ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنتين للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.